السيد جعفر الجزائري المروج

83

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

الصنف . مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان ، لأنّه ( 1 ) قد لا يفيد إلَّا فائدة الهبة غير المعوّضة ، أو الإبراء . فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة . فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا ( 2 ) . ولا يلتفت إلى أنّ نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا ( 3 ) ، فلا يضمن ( 4 ) بفاسده . وكذا ( 5 ) الكلام